في حالة ما إذا كانت صلاة الجماعة من عدد فردين فقط (إمام_مأموم) فما هو الصحيح بتلك الحالة:
- أن يساوي المأموم الإمام في المحاذاة؟
- أم يقوم بالرجوع خلفه قليلًا؟
وهل ورد عن سيدنا عمر -رضي الله عنه- بأنه كان يصلي معه أحد الأشخاص متاخراً عنه قليلًا، فقام بتقديمه حتى يساويه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه. أما بعد:
إذا كان المأموم واحدًا، فإنه يقف عن يمين الإمام، ويتأخر عنه قليلًا عند جمهور أهل العلم، وقيل: يقف مساويًا له، ولا يتأخر،
إقراء أيضا: مكان وقوف المأموم المنفرد خلف الإمام
وراجع فيها أيضًا الأثر الذي سألت عنه بشأن تقديم عمر -رضي الله عنه- لمن صلى وراءه حتى جعله محاذيًا له، وقد صححه الشيخ الألباني -رحمه الله-.
والله أعلم.